Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 245

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الثاني: أحكام الخلع

الخلع:

حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه, مقابل عوض تلتزم به الزوجة١.

من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو خُلُقِه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته, جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.

أدلة مشروعيته:

١- من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ٢.

٢- من السنة: ورد في صحيح البخاري "جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله, ما أنقم على ثابت في دينٍ ولا خُلُقٍ إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله ﷺ: "أتردين عليه حديقته؟ " فقالت: نعم. فردتها عليه وأمره ففارقها" وفي رواية "فقال له: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" ٣.

٣- وقد أطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء٤.

ولا يحتاج الخلع لحكم حاكم به عند جمهور أهل العلم، حيث يكفي اتفاق الزوجين أو وكيل كلٍّ منهما عليه, كما يصح أن يكون العوض أقلّ أو أكثر من المهر، ولكن الأفضل ألّا يكون أكثر من المهر، كما يصح بعوضٍ مجهول.

ولا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته وتضييقه عليها لتفتدي

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 245 (SanadKitab #8638, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.