Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 251

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الثالث: الرجعة

لما كانت الرجعة مرتبطة بالطلاق الرجعيّ, آثرنا أن نشير إلى أهم أحكامها عقبه فنقول وبالله التوفيق:

الرجعة في اللغة: المرة من الرجوع.

واصطلاحًا: الرد إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدة١.

حكمها: تعتريها الأحكام الخمسة التي تعتري النكاح من وجوب وندب وإباحة وكراهة وحرمة حسب الأحوال.

أدلة مشروعيتها:

١- من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ ٢.

٢- من السنة: حديث ابن عمر ﵄ قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها" متفق عليه٣.

٣- الإجماع: أجمع أهل العلم على أن الحرَّ إذا طلَّقَ الحرة دون الثلاث له الرجعة. ذكره ابن المنذر٤.

كما أجمعوا على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق زوجها رجعتها، وذلك لأن الرجعة تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول.

كما أجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لا تحلُّ لزوجها إلّا إذا نُكِحَتْ غيره نكاحًا

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 251 (SanadKitab #8638, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.