Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 253

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الثالث: الرجعة

- عند أكثر أهل العلم بنت على ما مضى من العدة؛ إذ هما طلاقان لم يتخللها إصابة ولا خلوة.

- وذهب آخرون إلى استئناف العدة؛ لأنها طلقة واقعة في حق مدخول بها فاقتضت عدة كاملة.

- وإذا طلقها ثم راجعها وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم صحَّت المراجعة، فإذا انقضت عدتها ثم تزوجت من غيره, ثم جاء وقال: كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة على ذلك:

- فذهب بعض الفقهاء إلى أنها زوجته, وأن النكاح الثاني فاسد؛ لأنه تزوج امرأة غيره, وترد إلى الأول.

- وذهب آخرون إلى أن الثاني إذا دخل بها فهي امرأته ويبطل نكاح الأول، وذلك لأن كل واحد منهما عقد عليها, وهما ممن يجوز لهما العقد في الظاهر, ومع الثاني مزية الدخول فتكون له١.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 253 (SanadKitab #8638, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.