فروع مهمة:
١- من وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيًا وعليه الكفارة.
٢- إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي:
- رأى أكثر الفقهاء أنها لا تكون مظاهرة وتلزمها كفارة الظهار؛ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور، وجهة الجمهور أن الظهار في الآية نُسِبَ إلى الرجال لا إلى النساء.
- ونُقِلَ عن عدد من الفقهاء أنه ظهار.
٣- إذا ظاهر الزوج من زوجته مرارًا قبل أن يكفر.
- رأى أكثر العلماء أن عليه كفارة واحدة.
- بينما ذهب عدد آخر إلى التفرقة بين ما إذا حدث هذه الظهارات في مجلس واحد فكفارة واحدة، أو في مجالس متعددة فتعدد الكفارة.
- والذي عليه الجمهور هو الأقرب إلى النظر في هذه المسألة١.