Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 268

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الخامس: أحكام الظهار

فروع مهمة:

١- من وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيًا وعليه الكفارة.

٢- إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي:

- رأى أكثر الفقهاء أنها لا تكون مظاهرة وتلزمها كفارة الظهار؛ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور، وجهة الجمهور أن الظهار في الآية نُسِبَ إلى الرجال لا إلى النساء.

- ونُقِلَ عن عدد من الفقهاء أنه ظهار.

٣- إذا ظاهر الزوج من زوجته مرارًا قبل أن يكفر.

- رأى أكثر العلماء أن عليه كفارة واحدة.

- بينما ذهب عدد آخر إلى التفرقة بين ما إذا حدث هذه الظهارات في مجلس واحد فكفارة واحدة، أو في مجالس متعددة فتعدد الكفارة.

- والذي عليه الجمهور هو الأقرب إلى النظر في هذه المسألة١.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 268 (SanadKitab #8638, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.