Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 31

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة
  3. المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها
  4. المطلب الأول: المراد من الخطبة

المبحث الأول: المراد من الخطبة, وصيغتها، وحكمها

المطلب الأول: المراد من الخطبة

الخطبة -بالكسر, مأخوذة من الخَطب, أي: الشأن أو الأمر صغر أو عظم ... والخطب -بالكسر, الذي يخطب المرأة، ويراد منه أيضًا: المرأة المخطوبة, واختطب القوم فلانًا دعوه إلى تزوج صاحبتهم١.

أما معنى الخطبة شرعًا: فهو التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو من وليها٢.

ويستفاد من ذلك أن التماس التزويج قد يوجّه من الرجل إلى المرأة مباشرةً, ولاسيما إذا كانت المرأة ثيبًا، فقد أشرنا إلى ذلك في خطبة أبي طلحة لأم سليم بنت ملحان, وقد يكون الالتماس إلى ولي المرأة, على أن يتولَّى الولي إبلاغ الخطبة إلى المرأة، فقد كان ﷺ إذا خطب إليه إحدى بناته يجيء الخدر فيقول: "إن فلانًا يخطب فلانة, فإن حركت الخدر لم يزوجها, وإن سكتت زوجها"٣. وقد يكون الالتماس من طرف ثالث كما حدث من رسول الله ﷺ حين أرسل حاطب بن أبي بلتعة ليخطب له أم سلمة -رضي الله عنها٤.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 31 (SanadKitab #8638, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.