Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 280

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث السابع: أحكام الرضاع

الرضاع لغة:

اسمٌ لمصِّ الثدي وشرب لبنه.

وشرعًا: اسمٌ لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه١.

الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع:

١- من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ ٢ حيث ذكرهما الله تعالى في جملة المحرمات.

٢- من السنة: روت السيدة عائشة ﵂: "إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة" متفق عليه.

٣- الإجماع: أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع.

القدر المحرم من الرضاع:

- ذهب فريق من العلماء إلى أن القدر المحرم هو خمس رضعات فصاعدًا، وهو قول الشافعي ومذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، لحديث عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس معلوماتٍ, فتوفي رسول الله ﷺ وهو فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم٣.

- وذهب فريق آخر إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو قول الحنفية والمالكية ومذهب جمهور الصحابة والتابعين ورواية عن أحمد ﵀؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ وعموم قوله ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم في النسب".

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 280 (SanadKitab #8638, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.