Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 283

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث السابع: أحكام الرضاع

الثانية مدة حمل الجنين وفطام الرضيع بثلاثين شهرًا، ومعلوم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فتكون مدة الرضاعة سنتين، أما الآية الثالثة فقد جعلت تمام الرضاع بكمال حولين، ولا زيادة بعد التمام.

أما من السُّنَّة: فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا رضاع إلّا ما كان من حولين"، وحديث "لا يحرم من الرضاع إلّا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح١.

- ونُقِلَ عن أبي حنيفة: أنه ما كان في الثلاثين شهرًا الأولى، وعن زفر ثلاث سنين.

ولا تنتشر الحرمة إلّا من لبن امرأة.

الشهادة على الرضاع:

- ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة المرأة الواحدة كافية في التحريم، وحجة هذا الفريق: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب, فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له, فقال: "وكيف وقد زعمت ذلك؟ " متفق عليه.

- وذهب فريق آخر إلى ضرورة شهادة امرأتين.

- وقال الحنفية: لا بُدَّ من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين, وروي ذلك عن عمر ﵁, ولعموم الآية ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾ ٢ الآية.

كما تقبل شهادة المرضعة على فعل نفسها.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 283 (SanadKitab #8638, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.