Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 32

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة
  3. المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها
  4. المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

صيغة الخطبة:

لم يرد عن الرسول ﷺ, أو أحد من أصحابه الكرام ﵃, أو أحد من الفقهاء تقييد الخطبة بلفظ محدد تبطل الخطبة بدونه، بل تتأتى وتؤتى ثمرتها بأي تعبير يدل على طلب التزويج, سواء من الرجل أم المرأة أم من ينوب عنهما, سواء كان ذلك بالتصريح بالخطبة أم بالكناية.

حكم الخطبة:

قال العلامة القليوبي في حاشيته على المحلى: إن الخطبة -بكسر الخاء- لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة:

- فتستحب الخطبة إن كان الخاطب ممن يستحب له النكاح؛ كمن يملك مئونة النكاح لكن لا يخشى على نفسه العنت.

- وتكره إن كان ممن يكن له النكاح؛ لأن حكم الوسيلة يأخذ حكم المقصد.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 32 (SanadKitab #8638, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.