Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 294

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الأول: العدد

أن الفصال بمضيِّ عامين, فيكون الحمل ستة أشهر.

إذا تزوجت المرأة في عدتها:

إذا تزوجت المرأة قبل أن تكمل عدتها فزواجها الثاني باطل, وبنت على عدة الأول, ثم استقبلت العدة من الثاني، وهل تحرم على الثاني تأبيدًا؟:

بهذا قال فريق من الفقهاء، وقال فريق آخر: إنه يكون خاطبًا من الخطاب.

- ثم إن كانا عالمين بالعدة وتحريم النكاح فيها ووطئها, فهما زانيان عليهما حَدُّ الزنا, ولا مهر لها ولا يلحقه النسب.

- وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحدُّ ووجب المهر.

- وإن علم هو دونها فعليه الحدُّ والمهر ولا نسب له.

- وإن علمت هي دونه فعليها الحدُّ ولا مهر لها والنسب لاحقٌ به.

- وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه, فأشبه نكاح ذوات محارمه١.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 294 (SanadKitab #8638, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.