أن الفصال بمضيِّ عامين, فيكون الحمل ستة أشهر.
إذا تزوجت المرأة في عدتها:
إذا تزوجت المرأة قبل أن تكمل عدتها فزواجها الثاني باطل, وبنت على عدة الأول, ثم استقبلت العدة من الثاني، وهل تحرم على الثاني تأبيدًا؟:
بهذا قال فريق من الفقهاء، وقال فريق آخر: إنه يكون خاطبًا من الخطاب.
- ثم إن كانا عالمين بالعدة وتحريم النكاح فيها ووطئها, فهما زانيان عليهما حَدُّ الزنا, ولا مهر لها ولا يلحقه النسب.
- وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحدُّ ووجب المهر.
- وإن علم هو دونها فعليه الحدُّ والمهر ولا نسب له.
- وإن علمت هي دونه فعليها الحدُّ ولا مهر لها والنسب لاحقٌ به.
- وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه, فأشبه نكاح ذوات محارمه١.