Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 296

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الأول: العدد

٣- كل فُرْقَةٍ بين زوجين من غير الطلاق فعدتها عدة الطلاق, سواء كانت بخلعٍ أو لعانٍ أو رضاعٍ, أو فسخٍ لعيب أو إعسار أو إعتاق أو اختلاف دين أو شبهة أو غير ذلك, في قول أكثر أهل العلم.

٤- الصغيرة إذا اعتدت بالأشهر ثم بلغت ونزل عليها الحيض قبل انتهاء عدتها ولو بساعة, فإنها تستقبل عدتها بالأقراء كاملةً عند عامة العلماء.

٥- إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف.

٦- إذا تزوجت المرأة قبل أن تكمل عدتها, فزواجها الثاني باطلٌ, وبنت على عدة الأول ثم استقبلت العدة من الثاني, واختلف العلماء هل تحرم على الثاني تأبيدًا أم لا؟

أسئلة التقويم الذاتي:

١- ما المقصود بالعدة؟ وما أدلة مشروعيتها؟

٢- ما هي العدة الواجة على كل من:

أ- المطلقة قبل الدخول.

ب- المرأة الحامل إن فارقها زوجها بطلاقٍ أو فسخٍ أو موته عنها.

جـ- المطلقة المدخول بها.

د- الصغيرة والآيسة.

هـ- كل من توفي عنها زوجها, سواء كانت مدخولًا بها أم لا, ما لم تكن حاملًا.

و إذا بلغت سنًّا تحيض فيه النساء عادةً ولم تحض هي؛ كخمس عشرة سنة.

ز- المستحاضة.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 296 (SanadKitab #8638, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.