Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 300

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

أحكام زوجة المفقود:

إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةً غير منقطعةٍ؛ بحيث يُعْرَفُ خبره ويأتي كتابه فليس لامرأته أن تتزوج من غيره بإجماع العلماء إلّا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله, فلها أن تطلب فسخ النكاح, وكذلك زوجة الأسير لا تتزوج حتى يقين وفاته.

أما إذا غاب الزوج غيبةً منقطعةً بحيث لا يُعْلَمَ خبرُه ولا يُعْلَمُ موضعه:

- فإن كان الشأن في غيبته السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة, وكذلك في طلب العلم والسياحة:

رأى فريق من الفقهاء أنه لا تزول الزوجية إلّا بعد مضيِّ تسعين سنة من ولادته, ما لم يثبت موته قبل ذلك.

- بينما ذهب فريق آخر إلى أنها ترفع أمرها للحاكم الذي يحاول الاستعلام عنه, فإن لم يعلم خبره تربصت أربع سنين, وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا, وتحلُّ للأزواج؛ لأنه إن جاز الفسخ لتعذر النفقة بالإعسار فهذا من باب أولى.

- وإن كان الشأن في غيبته الهلاك: كالذي يُفْقَدُ من بين أهله ليلًا أو نهارًا، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع، أو يُفْقَدُ بين فريقين في معرَّة، أو ينكسر بهم مركب فيغرق بعض رفقته، أو يفقد في برية كبرى كبرية الحجاز ونحو ذلك:

- فذهب أكثر العلماء إلى أنها تتربص أربع سنين, أكثر مدة الحمل, ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا, وتحلُّ للأزواج, وقد نُقِلَ هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير١.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 300 (SanadKitab #8638, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.