Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 307

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الثالث: الإحداد

أما المطلقة فلا يجب عليها الإحداد عند جمهور العلماء للحديث السابق، خلافًا لمن أوجبه عليها من باب القياس على المتوفى عنها زوجها.

إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها:

- فإن كانت بالقرب رجعت لتقضي العدة؛ لأنها في حكم الأقامة.

- وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها, فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء أتت به في منزلها.

- وقال مالك: ترد ما لم تحرم.

- وإن كانت قد أحرمت من بيتها لزمها الاعتداد, ثم إذا أمكنها السفر بعد ذلك تحللت بعمرة، وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج، وإن لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحسر؛ كالتي يمنعها زوجها من السفر١.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 307 (SanadKitab #8638, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.