Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 312

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

الخلاصة:

١- المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ: لا خلاف بين العلماء أنه تجب لها النفقة والسكنى.

٢- المطلقة البائن:

أ- الحامل: تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف.

ب- غير الحامل:

عند الشافعي: لها السكنى دون النفقة.

وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.

وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة.

٣- المتوفى عنها زوجها: لها السكنى ولا نفقة لها.

أسئلة التقوم الذاتي:

وضح حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:

١- المعتدة من طلاق رجعيٍّ.

٢- المطلقة البائن.

أ- الحامل. ب- غير الحامل.

٣- المتوفى عنها زوجها.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 312 (SanadKitab #8638, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.