Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 314

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الخامس: المتعة

المتعة:

المتعة: هي ما يؤمر الزوج بإعطائه للمطلقة ليجبُرَ به ألم فراقها.

دليل مشروعيتها من القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ١.

وقال جل شأنه: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ٢.

ومعنى متعوهن: أي أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن, ويكون قدره بحسب حال الزوج من عسرٍ ويسرٍ.

وقد اختلف العلماء في حكمها:

- فنقل عن ابن عمر وعلي والحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم القول بالوجوب؛ الدليل: لصيغة الأمر ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ .

- وحمله بعض العلماء؛ كأبي عبيد ومالك بن أنس والقاضي شريح وغيرهم على الندب.

الدليل: لقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ و ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ولم يوجبه على الخلق أجمعين.

- قال الإمام القرطبي: القول الأول أولى٣.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 314 (SanadKitab #8638, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.