Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 318

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث السادس: الحضانة

الحضانة:

الحضانة: هي القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه.

حكمها: الوجوب؛ لأن الطفل يهلك بتركه, فيجب حفظه عن الهلاك.

من الأحق بالحضانة؟

إذا افترق الزوجان ولهما ولد صغير أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته, سواء كان ذكرًا أم أنثى، وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص "أن امرأة قالت: يا رسول الله, إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله ﷺ: "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أبو داود١.

كما يروى أن أبا بكر الصديق ﵁, حكم على عمر بن الخطاب ﵁, بعاصم لأمه أم عاصم, وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد في سننه٢.

فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة بأن كانت مريضة مرضًا يمنعها من الحضانة أو تزوجت, فتنتقل الحضانة بعد الأم إلى أمها, ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب.

فإن عَدِمَتْ الأمهات فتنتقل الحضانة إلى الأب, ثم إلى الجد وإن علا.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 318 (SanadKitab #8638, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.