Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 322

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث السادس: الحضانة

- وقال فريق ثالث بانتهاء حضانة الأم إذا أثغر الغلام, فإن اختار الغلام أباه كان عنده ليلًا ونهارًا.

وإن اختار أمه, كان عندها ليلًا, وعند أبيه نهارًا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه.

وعلى أيِّ حالٍ إن كان عند أحدهما لا يمنع من زيارة الآخر أو عيادته في مرضه.

وكذلك إذا كان الولد مريضًا لا يمنع الآخر من عيادته.

فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، وإن عاد فاختار الأول رُدَّ إليه, هكذا أبدًا.

لأنه قد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت, وعند الآخر في وقت، وقد يشتهي التسوية بينهما وأن لا ينقطع عنهما١.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 322 (SanadKitab #8638, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.