Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 38

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة
  3. المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة
  4. المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

اتفق الفقهاء على مشروعية نظر المرأة إلى وجه وكفَّيْ من يريد خطبتها, وتفاوتت اجتهاداتهم في تحديد درجة هذه المشروعية ما بين السنية أو الندب أو الإباحة، ولعل القول بالندب هو الأقرب قياسًا على ما قررناه في نظر الرجل إليها.

عدم جواز اللمس في الخطبة:

اتفق الفقهاء على عدم جواز لمس الخاطب خطيبته بيد أو غيرها في الخطبة أو قبلها أو بعدها قبل عقد النكاح، وذلك لأنها أجنبية عنه, وإنما أبيح النظر للحاجة؛ لأنه وسيلة إلى الترغيب في عقد النكاح. كذلك لا يجوز له الخلوة بها أو الخروج معها دون محرم لها، فما لم ينعقد العقد فهي غريبة عنه.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 38 (SanadKitab #8638, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.