Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 59

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة
  3. المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها
  4. المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة, ومن في حكمها.

والمراد من التصريح: أن يستخدم الخاطب الألفاظ التي تقع بالرغبة في النكاح, سواء أكان ذلك للمخطوبة مباشرة أو لوليها؛ كأن يقول لها: أريد الزواج منك، أو إذا انقضت عدتك نكحتك، أو أن يقول لوليها: إذا انقضت عدة موليتك نكحتها أو تزوجتها، ومن التصريح التصرف الذي يقطع بالرغبة في النكاح، وذلك كأن يجري عليها النفقة وهي في العدة١.

والمراد بالمعتدة التي يحرم التصريح لها: هو المعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائين, مسلمة كانت أم كتابية، حرة كانت أو أمة٢.

والأصل في تحريم التصريح للمعتدة ومن في حكمها قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ ٣ الآية، فإن مفهوم المخالفة للتعريض المباح هو التصريح المحرم، وكذلك التعريض بالقول الفاحش.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 59 (SanadKitab #8638, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.