Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 62

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة
  3. المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها
  4. المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة وحكمه وبعض صيغه

اتفق الفقهاء على إباحة التعريض بالنكاح للمعتدة من وفاةٍ, ويباح للبائن بطلاق أو فسخ في الأظهر عند الشافعية, وذلك لانقطاع سلطة الزوج عنها, كما يباح التعريض للمعتدة من شبهة نكاح، والمعتدة من طلاق بائن، وكذلك لمن لا تحصل لمطلقها كما في المطلقة ثلاثًا، أولم تحل لمفارقها، كالمفارقة بلعان أو رضاع, فشأنها شأن المعتدة من وفاة في إباحة التعريض في العدة١.

والحكم كذلك بالنسبة لجواب المرأة؛ إذ يباح لها التعريض حين تجيب من يعرض لها في العدة، فيجوز للبائن التعريض في عدتها, ويحرم على الرجعية التعريض, شأنه شأن التصريح منها ما دامت في العدة، وذلك لغير مطلقها, ومن أمثلتها في التعريض المباح جوابًا لمن يعرض لها: ما يُرغبُ عنك، وإن قضى الله شيئًا كان، وإن يك من الله يمضه٢.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 62 (SanadKitab #8638, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.