Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 78

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه
  3. المبحث الثاني: حكم النكاح

وذهب داود الظاهرى إلى وجوبه, وهناك قول للحنفية: بأن النكاح واجب في حال الاعتدال -ومعلوم أن الواجب عند الحنفية غير الفرض؛ إذ الواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، وبذلك تقترب السنة المؤكدة من الواجب عند الحنفية؛ إذ تارك أيٍّ منهما يأثم عندهم, غير أن الإثم أيسر في ترك السنة المؤكدة منه في ترك الواجب١.

ودليل القائلين بالوجوب في حال الاعتدال:

- الأمر الوارد في الحديث السابق بالزواج، والأمر إذا أطلق يستفاد منه الوجوب، وقد سبقت مناقشة هذا الاستدلال في معرض الحديث عن دليل الجمهور.

- ثم حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا٢.

ثانيًا: حكمه في حال خشية العنت

يذهب جمهور الفقهاء إلى فرضية النكاح إذا خشي على نفسه العنت -أي: الزنا٣، ومقابله عدم الوجوب٤, وأضاف بعضهم إلى هذه الحالة -أي: الفرضية, مَنْ أمره والداه أو أحدهما بالزواج، أو كان قد نذره وهو قادر على النكاح٥.

ثالثًا: حكمه في حق من عدم القدرة على القيام بواجباته

واجبات النكاح في الجملة: القدرة على الجماع، والقدرة على المهر،

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 78 (SanadKitab #8638, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.