Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 80

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه
  3. المبحث الثاني: حكم النكاح

كان له مقصد شرعي مما تقدَّمَ, فإنه يندب أو يسن في حقه, بحسب سموِّ هذا المقصد١.

سادسًا: حكمه في حق من لا يصح منه الزواج وليس في حاجة إليه

هذه الحالة فرع عن الحالة السابقة, ولكنها خاصة بالمولى عليه لجنون أو عته ونحو ذلك, والحكم في هذه الحالة هو التحريم؛ لأنه من إضاعة المال فيما لا فائدة من ورائه, إلى جانب ما سيترتب عليه من التزامات عائلية٢.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 80 (SanadKitab #8638, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.