Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 94

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح
  3. المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة
  4. المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

...

المطلب الثاني: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

لا يقبل الهزل في النكاح ولا اللعب به, فكل من تكلَّم به لزمه حكمه, ولا يقبل منه أن يدعي خلافه، وذلك تأكيدًا لأمر الفروج واحتياطًا له, والأصل في حكم الهزل في عقد النكاح حديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" , فقد أخرجه الترمذي بهذا اللفظ, ثم قال: هذا حديث حسن غريب١، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ, وغيرهم.

وقد قال عمر ﵁: "أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والنكاح والعتاق والنذر", وقال علي ﵁: "أربع لا لعب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر"، وقد ذكرهما صاحب المغني٢.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 94 (SanadKitab #8638, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.