Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 96

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح
  3. المبحث الثالث: تعليق النكاح وتاقيته وانعقاده بلفظ واحد
  4. المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

تَقَدَّمَ، أو مجهولًَا؛ كتزوجتك إلى حين قدوم زيد١.

والأصل في إبطال هذا العقد ما ورد من النهي عن نكاح المتعة الذي أبيح مؤقتًا لمدة قصيرة في صدر الإسلام, ثم نهي عنه إلى الأبد.

وإلى تحريم نكاح المتعة أو الزواج المؤقت يشير حديث الربيع بن سبرة الجهني, أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال: "يأيها الناس, إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" رواه مسلم.

وحديث علي ﵁ أنه قال لابن عباس: إن النبي ﷺ نهى عن المتعة, وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. متفق عليه.

الفرع الثالث: إذا أضمر الزوج التأقيت ولم يذكر في العقد

محل التأقيت الذي منعه جمهور الفقهاء هو إذا ذكر الأجل في العقد أو اشترطه الزوج حين عقد النكاح, أما إذا لم يذكر في العقد ولم يشترط خلاله, ولكن في نية الزوج ذلك فليس من التأقيت المؤثر في صحة العقد عند عامة أهل العلم, كما نقله عنهم صاحب المغني٢.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الصحة لقربه من النكاح المحرَّم وهو نكاح المتعة٣.

ووجهة الجمهور ظاهرة، وهي الحاجة إلى الإعفاف, ولاسيما في سفر الشباب إلى البلاد الأوربية والأمريكية ونحوها, والتي لا يستطيع تحمل نفقة سفر أهله معه إليها, ولا يستطيع أن يكبت غريزته, ولا سيما إذا طالت الإقامة مع شدة الإغراء في تلك البلاد التي يسودها الانحلال الخلقي.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 96 (SanadKitab #8638, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.