Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nikah wal Fara'idh · Pengarang: محمد عبد اللطيف قنديل

Baca halaman 245

  1. الخلع
  2. مدخل

نحو ما بيناه في آثار الخلع، أما الطلاق على مال فلا يسقط به شيء من الحقوق إلا بالنص على سقوطه.

٣- أنه لو بطل البدل في الخلع -كأن يخالعها على خمر أو خنزير- وقع به الطلاق بائن بدون عوض عند الجمهور، ولو بطل البدل في الطلاق على مال وقع به طلاق رجعي.

٤- أن الخلع يجوز في الطهر والحيض ولا يتقيد وقوعه بوقت لأن الله ﷾ أطلق إباحة الافتداء ولم يقيده بزمن دون زمن فقال تعالى: ﴿ِفَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ١.

ولأن الرسول ﷺ أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث ولا استفسار عن حال الزوجة.

أما الطلاق فإنه منهي عنه في حال الحيض حتى لا تطول العدة على المطلقة.

أما في الخلع فالمرأة هي التي تطلب الطلاق فتجاب إليه سواء أكانت في حيض أو طهر.

Rujukan halaman ini: فقه النكاح والفرائض، ص 245 (SanadKitab #8640, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.