Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nikah wal Fara'idh · Pengarang: محمد عبد اللطيف قنديل

Baca halaman 300

  1. باب الفرائض والمواريث

سادسا: أصحاب السدس

السدس فرض سبعة من الورثة هم:

١- الأب: بشرط، وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ١.

٢- الأم: بشرط: وجود الفرع الوارث، للآية السابقة أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ٢.

٣- الجد بشرطين:

١- عدم الأب.

٢- عدم الفرع الوارث، حملا له على الأب.

٤- بنت الابن فأكثر: بشرطين:

١- عدم المعصب.

٢- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، لما روي أن ابن مسعود ﵂ سئل عن بنت، وبنت ابن، أخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي ﷺ للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ما بقي فللأخت.

٥- الأخت لأب فأكثر: بشرطين: إجماعها، قياسا على بنت الابن.

١- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض.

٢- عدم المعصب.

٦- الجدة فأكثر: بشرط: عدم الأم، أو جدة أقرب منها.

٧- ولد الأم: ذكرًا كان أم أنثى، إجماعا، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ٣.

Rujukan halaman ini: فقه النكاح والفرائض، ص 300 (SanadKitab #8640, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.