Lewati ke konten

فقه النكاح والفرائض · محمد عبد اللطيف قنديل

hlm. 341

  1. باب الفرائض والمواريث

توفي عن زوجتيه وأولاده، ثم توفيت إحدى البنات قبل القسمة على المذكورين، فإن الورثة في هذه الحالة هم بقية ورثة الميت الأول، غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخ للأب والبنتان أصبحتا شقيقتين، بذلك فإن القسمة هنا تتغير، ولا بد لنا في مثل هذه الحالة من عمل جديد، ومن استخراج ما يسمى "الجامعة" أي الذين يجمع بين المسألتين.

الحالة الثالثة:

أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، أو يكون بعضهم ممن يرث من الجهتين، من جهة الميت الأول، ومن جهة الميت الثاني، وفي هذه الحالة لا بد أيضا من استخراج "الجامعة" لأن القسمة تختلف بالنسبة للورثة.

Rujukan halaman ini: فقه النكاح والفرائض، ص 341 (Shamela #8640, hlm. urut 351)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.