Lewati ke konten

فقه النكاح والفرائض · محمد عبد اللطيف قنديل

hlm. 343

  1. باب الفرائض والمواريث

لأن سهام الزوجة قد طرحت فتكن النتيجة كالآتي:

٤٢٠٠÷٢١= جنيه قيمة السهم الواحد.

نصيب الأب من التركة: ٩×٢٠= ١٨٠٠ جنيه.

نصيب البنت من التركة: ١٢×٢٠٠= ٢٤٠٠جنيه.

٤٢٠٠ المجموع.

وفي الحالة الثانية:

إذا كانت المصالحة مع أحد الورثة، فإن ذلك المتصالح معه، يحل محل المتصالح ويأخذ نصيبه، ويصبح لهذا حصتان، حصة الشخص الذي صالحه، وحصته الأصلية من الميراث، مثاله: لو مات إنسان عن زوجة، وبنت، وابنتين، فصالح أحد الابنين أخته على أن تخرج له عن نصيبها من التركة، في مقابلة شيء من ماله الخاص، فإذا تمت المصالحة، توزع التركة بين الابنين والزوجة، على أن يكون للابن "المصالح" سهمه وسهم أخته كما في هذه الصورة.

فالمسألة أصلها من "٨" وبالتصحيح تصبح من "٤٠" للزوجة خمسة سهام، وللبنت سبعة سهام، ولكل ابن "١٤" سهما، ثم تضاف سهام البنت إلى أخيها الذي صالحها. فيصبح له "٢١" سهما، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

تم بحمد الله

د/ محمد عبد اللطيف قنديل

Rujukan halaman ini: فقه النكاح والفرائض، ص 343 (Shamela #8640, hlm. urut 353)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.