حد١، ولا يعزز إلا معتقد تحريمه٢، ويجب مهر مثل إن لم يراجع٣، وكذا إن راجع على المذهب٤.
ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان٥ ويتوارثان٦.
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل السبت صدقت بيمينها٧.
أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه٨.