Lewati ke konten

Kitab: Al-Wahyul Muhammadi · Pengarang: محمد رشيد رضا

Baca halaman 246

  1. الفصل الخامس فى مقاصد القرآن فى تربية نوع الإنسان وحكمة ما فيه من التكرار فى الهداية وإعجازه بالبيان
  2. المقصد العاشر من مقاصد القرآن تحرير الرقبة
  3. هداية الإسلام فى تحرير الرقيق وأحكامه
  4. الطريقة الثانية: ما شرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا
  5. النوع الأول من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازبة وفيه عشر مسائل

أحد؟ قال: لا، ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين «١» سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق سيرين إلى عمر فدعاه عمر، فقال: كاتبه، فأبى فضربه بالدرة وتلا:

فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [النور: ٣٣] فكاتبه» أ. هـ.

٤ - إذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخلوا دار الإسلام يصيرون أحرارا، وعلى الحكومة الإسلامية تنفيذ ذلك ومستنده فى السنة معروف، وقد انعكس الأمر فى هذا العصر فصار الأرقاء الذين يخرجون من دار الإسلام إلى دار الكفر أو ما فى حكمها هم الذين يعتقون، والمراد بالكفر هنا غير الإسلام.

٥ - إن من أعتق حصة له من عبد عتق كله عليه من ماله إن كان له مال، وإن كان لغيره حصة فيه فله أحكام، وفى ذلك أحاديث فى الصحيحين وغيرهما، منها حديث أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: «من أعتق نصيبا أو شقيصا فى مملوك فخلاصة عليه فى ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى «٢» به غير مشفوق عليه»، وحديث ابن عمر مرفوعا أيضا: «من أعتق نصيبا له فى مملوك أو شركا له فى عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق»، والشقيص كالنصيب وزنا ومعنى.

٦ - من عذّب مملوكه أو مثّل به أو أخصاه عتق عليه، فقد روى الإمام أحمد أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له فجدع أنفه وجبه، فشكاه إلى النبى ﷺ فسأله فاعترف وذكر ذنبه فقال النبى ﷺ للغلام: «اذهب فأنت حر»، ويؤخذ منه: أن الجب والخصاء حرام وموجب لعتق العبد، وينفذه الحاكم عليه، فكل ما كان يخصى من المماليك ففيه مخالفة للشرع الإسلامى بخصائصهم وبعدم عتقهم.

وفى رواية له (الإمام أحمد) أخرجها أبو داود وابن ماجة: وجاء رجل إلى النبى ﷺ صارخا فقال له: «ما لك؟»، قال: سيدى رآنى أقبل جارية له فجب مذاكيرى، فقال النبى ﷺ «وعلىّ بالرجل»، فطلب فلم يقدر عليه فقال ﷺ للغلام: «اذهب فأنت حر»، وفى جامع الأصول من حديث سمرة ابن جندب وأبى هريرة أن النبى ﷺ قال: «ومن مثل بعبده عتق عليه».

٧ - إيذاء المملوك بما دون التمثيل والتعذيب الشديد حرام ولا كفارة لذنبه إلا عتقه، فقد

Rujukan halaman ini: الوحي المحمدي، ص 246 (SanadKitab #8642, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.