Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Khalili · Pengarang: محمد الخليلي

Baca Juz 2, halaman 93

  1. كتاب الطلاق
  2. مطلب: في رجلين باع كل منهما داره .. إلخ.

مشتركة بين المخاطب وإخوته لم يقع على الحالف طلاق لأن سلامة لم يأخذها بسيفه، ولم تكن الدار له خاصة بل على أنه إنما ثبت أن أخاه أكرهها وأدخلها قهرا، فلا يقع عليه الطلاق لأن فعل المكره كلا فعل، والله أعلم.

مطلب: رجل تشاجر مع ابن عمه فحلف بالطلاق .. إلخ.

(سئل) في رجل تشاجر مع ابن عمه فحلف بالطلاق الثلاث أنه بعد البيدر يرحل من قريته ناويا بذلك بعد أن يأكل بيدر الزيت، فلما استوفى غلة الزيت رحل من بلدته، فهل يقع عليه طلاق.

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع على الحالف طلاق، والله تعالى أعلم.

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: تكونين محرمة علي وأطلق، فما الحكم في ذلك.

(أجاب) حيث لم ينو طلاقها فلا يقع طلاق، والاحتياط أن يخرج كفارة يمين بأن يطعم عشرة، كل واحد مد طعام أو يكسيهم أو يعتق رقبة مؤمنة خالية عن عيب وعن علاقة عتق، فإن عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام، والله تعالى أعلم.

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: تروحين طالقا بالثلاث على أربع مذاهب المسلمين، قال ذلك في حال حدته وغضبه، وقصده بذلك اليمين إغاظة لها ولم يقصد بذلك الفراق، فما الحكم الشرعي في ذلك.

(أجاب) لا ريب أن تروحين طالقا ليس من صرائح الطلاق الثلاث المصرح بها على أن ما ذكر لو كان مشتقا من صرائحه كان كناية لأنه مضارع، وهو كناية لأنه محتمل الحال والاستقبال فلا يقع إلا بنية تكيف، وما ذكر ليس من الصريح في شيء، وطالقا بالثلاث لا يقع به شيء لأنه لا بد من دال على الزوجة من اسمها أو ضميرها، فحيث لم ينو بما ذكر إيقاع طلاق فلا يقع على الحالف طلاق، كما يؤخذ من فتاوى ابن حجر لأنه وإن لم يصرح بتروحين وإنما ذكر روحي الأولى تروحين منه بعدم الوقوع، لأن المضارع محتمل للوعد في المستقبل أبلغ من الأمر كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالخوض في مثل هذا المقام، والله أعلم.

مطلب: رجل تنازع مع أخته فحلف .. إلخ.

(سئل) في رجل تنازع مع أخته فحلف بالحرام ما أساكنك شهرين، ولم ينو بالحرام طلاقا، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) حيث لم ينو طلاقا ولا ظهارا فلا طلاق ولا ظهار وإنما عليه كفارة يمين؛ عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ويخلص من يمينه، والله أعلم.

مطلب: في رجلين باع كل منهما داره .. إلخ.

(سئل) في رجلين باع كل منهما داره لآخر، ثم بعد مضي مدة ندم أحدهم على البيع وأراد أن يفسخ البيع ويرجع إلى داره فامتنع الآخر، وقال: لا أفسخ البيع ولا أخرج من داري، فتجاهى عليه بأهل البلدة ليخرجوه من الدار، فلما جاءوا إليه ليخرجوه منها حلف بالطلاق الثلاث أنكم إن أخرجتموني من هذه الدار لا أسكن بلدكم أبدا في عمري، ثم استفتى الرجل الآخر مفتي الشرع في أصل

Rujukan halaman ini: فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي، ج 2، ص 93 (SanadKitab #8648, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.