سُورَةُ يس
٣٦
قوله تَعَالَى: يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
١٨٠٢٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: يس قَالَ: يَا إِنْسَانُ «١» .
١٨٠٢٥ - عَنْ أَشْهَبَ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ أَيَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَسَمَّى بِيس؟
فَقَالَ: مَا أَرَاهُ يَنْبَغِي لِقَوْلِهِ: يس وَالْقُرْآنِ الحكيم يقول: هَذَا أسمي، تسميت به «٢» .
١٨٠٢٦ - عن الْحَسَن فِي قول اللَّه: يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ قَالَ: يُقْسِمُ اللَّهُ بِمَا يَشَاءُ، ثُمَّ نَزَعَ بِهَذِهِ الْآيَةِ سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِهِ «٣» .
١٨٠٢٧ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ: يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ قَالَ: يُقْسِمُ بِأَلْفِ عَالِمٍ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ «٤» .
قَوْلُهُ: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ
١٨٠٢٨ - عَنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَي أَكْثَرِهِمْ: سَبَقَ فيِ عِلْمِهِ «٥» .
قَولُهُ: فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ
١٨٠٢٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كعب القرظي قال: اجتمع قُرَيْشٌ. وَفِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا عَلَى بَابِهِ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَزْعَمُ أَنَّكُمْ إِنْ بَايَعْتُمُوهُ عَلَى أَمْرِهِ كُنْتُمْ مُلَوكَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَبُعِثْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، فَجُعِلَتْ لَكُمْ نَارٌ تُحْرَقُونَ فِيهَا، فَخَرَجَ رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَأَخَذَ حِفْنَةً مِنْ تُرَابٍ فِي يَدِهِ قَالَ:
«نَعَمْ. أَقُولُ ذَلِكَ، وَأَنْتَ أَحَدُهُمْ، وَأَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَبْصَارِهِمْ فَلا يَرَوْنَهُ فَجَعَلَ ينثر ذلك التراب على رؤوسهم، وَهُوَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَاتِ يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِلَى قَوْلِهِ:
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ حَتَّى فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَؤُلاءِ الْآيَاتِ، فَلَمْ يَبْقَ رَجُلٌ إِلا وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا، فَوَضَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَإِذَا عَلَيْهِ تُرَابٌ فَقَالُوا: لَقَدْ كَانَ صَدَقَنَا الَّذِي حَدَّثَنَا» «٦» .