Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 111

  1. الفهارس
  2. الجزء الأول

: ١٧٨٤: أيام: ٣: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٥/ ١٦٤، ٧/ ١٥٥) ومسلم في (الحج، ح ٨١، ٨٢، ٨٣) وأحمد (٤/ ٢٤١) والطبراني (١٩/ ١٠٩/ ١١١، ١١٣، ١١٤، ١١٥) .

: ١٧٨٥: عنك: ٤: صحيح. رواه البخاري (٣/ ١٣، ٦/ ٣٣) والنسائي (٥/ ١٩٥، ٧/ ٤٦٩) وأحمد (٤/ ٢٤١، ٢٤٣) والبيهقي (٥/ ١٦٩) والطبراني (١٩/ ١٠٨، ١٣٧، ١٥٧) والتمهيدى (٢/ ٢٣٨) وحبيب (٢/ ١٢) والمنثور (١/ ٢١٣، ٢١٤، ٣/ ٢٣٥) والكنز (٢٤٢٠١، ٢٤٥٥٩) الطبري (٢/ ١٣٤، ١٣٥) وابن كثير (١/ ٣٣٧) وتجريد (٣٣٢) وعجب (٢٤) .

٣٤١: ١٧٩٢: معه: ١: قال القرطبي: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه، فقال الجمهور من العلماء:

ليس بمتمتع ولا هدى عليه ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله، حج أولم يحج. قال: لأنه كان يقال:

عمرة في أشهر الحج متعة.

٣٤٢: ١٨٠٣: ذلك: ١: قال الشافعي وأحمد بن حنبل: يصومهن مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عرفة. وهو قول ابن عمر وعائشة، وروى هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله في موطأه: ليكون يوم عرفة مفطرا فذلك أتبع للسنة، وأقوى على العبادة. وعن أحمد أيضا جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم، وقال الثوري

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 111 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.