Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 129

  1. الفهارس
  2. الجزء الثاني

٣٨٤: ٢٠٢٢: كبير: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٢) .

: ٢٠٢٣: ذلك: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠١) . وانظر، المصدر السابق لابن كثير: (١/ ٢٥٢- ٢٥٣) .

٣٨٥: ٢٠٢٤: فيه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٣) .

: ٢٠٢٥: كبير: ٢: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله ﷺ خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.

قال ابن إسحاق: فلما قدموا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» .

تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٤) والطبري (٢/ ٢٥٣) والبداية (٣/ ٢٤٩) .

٣٨٦: ٢٠٣٣: أكبر: ١: قال القرطبي: أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام قاله المبرد وغيره. وهو الصحيح، لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها.

٣٨٧: ٢٠٣٧: قريش: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٦) .

: ٢٠٣٩: دينه: ٢: روى عن ابن عباس- ﵁ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» .

صحيح. رواه البخاري (٤/ ٧٥، ٩/ ١٩، ١٣٧) وأبو داود في (الحدود، باب «١» ) والترمذي (ح/ ١٤٥٨) والنسائي (٧/ ١٠٤، ١٠٥) وابن ماجة (ح/ ٢٥٣٥) وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٣، ٥/ ٢٣١) والبيهقي (٨/ ١٩٥، ٢٠٢،

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 129 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.