Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 142

  1. الفهارس
  2. الجزء الثاني

وقال الشافعي في أحد قوليه: إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة قاله في القديم.

وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة والزوج أملك برجعتها مادامت في العدة.

٤٢٢: ٢٢٢٧: بالسنن: ١: روى عن ابن عمر- ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال: «لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» .

صحيح. رواه البخاري (٧/ ٥٥) ورواه مسلم (ح/ ١٠٥٧) والنسائي (٦/ ١٤٦) والفتح (٩/ ٤٦٩) وأحمد (٢/ ٦٢، ١٩٣) .

٤٢٤: ٢٢٤٠: بمعروف: ١: قلت: والإمساك هنا الرجعة إلى عصمة النكاح بالمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوى عشرتها بالمعروف أو يسرحها، أي: يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن دون خصام ولا سباب.

٤٢٥: ٢٢٤٦: ضرار: ١: قال القرطبي: روى مالك عن ثور بن زيد الديلمى أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كما يطول بذلك العدة عليها وليضارها

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 142 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.