Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 147

  1. الفهارس
  2. الجزء الثاني

قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها: «فإذا حللت فآذنيني» فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه فأما المطلقة فلا خلاف.

صحيح. رواه مسلم في (الطلاق، ح/ ٣٦، ٤٧، ٦/ ٧٤، ٧٥) وأحمد (٦/ ٤١٢) وابن عساكر في «التاريخ» (٢/ ٣٩٦) والبغوي (٧/ ١١١) وتلخيص (٣/ ١٥١) وشفع (١٥٣٨) والكنز (٢٧٩٦٥) والفتح (٩/ ١٧٩) .

: ٢٣٣٢: ونحو هذا: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) .

٤٤٠: ٢٣٣٣: ذلك: ١: تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٧) والثوري (ص/ ٧٠) .

: ٢٣٣٦: عاشق: ٢: المصدر السابق لابن كثير بنحوه.

٤٤١: ٢٣٣٨: تعلمني: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) .

: ٢٣٤٠: نحو ذلك: ٢: قال ابن كثير: أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين:

الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها.

وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر- رضى الله عنه- قال: «أيما امرأة نكحت في

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 147 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.