Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 153

  1. الفهارس
  2. الجزء الثاني

(١/ ٤٣٩) والبغوي (٧/ ١١٢) والقرطبي (٣/ ١٧٦، ١١/ ٣٠٩) والجوامع (٤٤٧٥) والموطأ (٥٩١) والخطيب (٢/ ٢٠٤) والمنثور (١/ ٢٨٩) ومنصور (١٣٦٥) ونصب الراية (٣/ ٢٦٣) وشرح السنة (٩/ ٣٠١) والمشكاة (٣٣٣٢) والشافعى (٢٤٢) . وصححه الشيخ الألبانى (الإرواء:

٧/ ٢٠٦) .

٤٥٤: ٢٤٠٠: بالمعروف: ١: قال القرطبي: اختلف الناس في هذه الآية فقال أبو ثور: هي محكمة والمتعة لكل مطلقة، وكذلك قال الزهري حتى للأمة يطلقها زوجها. وكذلك قال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متعة، وهو أحد قول الشافعي لهذه الآية.

وقال مالك: لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا المتعة، إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة كانت أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حد. حكاه عنه ابن القاسم.

٤٥٥: ٢٤٠٩: ذاوردان: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٨) .

قوله: «ذاوردان» وردت «بالأصل» «داوردان» والصحيح ما أثبتناه. انظر: تفسير ابن كثير المصدر السابق.

٤٥٦: ٢٤١٣: أربعة آلاف: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٨) .

٤٥٧: ٢٤١٩: الطاعون: ١: روى من حديث عمر بن الخطاب- ﵁ إِنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «إن هذا

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 153 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.