Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 11, halaman 311

  1. الفهارس
  2. الجزء الثالث

ومناهل الصفا (١١) والكنز (٤٤٠، ٤٤٤) ونصب الراية (٣/ ٣٩٣، ٣٩٤) وابن كثير (٣/ ١١٣) والقرطبي (٢/ ٢٤٧، ٤/ ٧٦، ٥/ ٣١٤، ٨/ ٧٦) .

١٠٣٢: ٥٧٨٥: أعتقها: ١: رواه أحمد (٣/ ٤٥٢) وعبد الرزاق (١٤/ ١٦٨) وابن كثير (٢/ ٣٣٠، ٣٣٥) والمنتقى (٩٣١) والتمهيد (٩/ ١١٣) والمجمع (١/ ٢٣) .

: ٥٧٨٩: الإبل: ٢: بنحوه. رواه أبو داود في (الديات، باب ولي العمر يرضى بالدية) وابن ماجة في (الديات، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية) والترمذي (ح/ ١٣٨٧) . وقال: «حديث حسن غريب» .

١٠٣٤: ٥٨٠٠: عهد: ١: انظر: تفسير القرطبي: (٣/ ١٨٩٣) .

١٠٣٥: ٥٨٠٢: أهله: ١: أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها- والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله ﷿: «النفس بالنفس» ، و «الحر بالحر» كما تقدم في «البقرة» .

١٠٣٦: ٥٨١٣: ما نسخها: ١: حسن. رواه الترمذي (ح/ ٣٠٢٩) . وقال:

هذا حديث حسن غريب. والنسائي (٧/ ٨٧) وأحمد (١/ ٢٢٢، ٢٦٧، ٥/ ٣٦٤) وإتحافات (٣١٠) والطبراني (٢/ ١٧٧) والكنز (٣٩٩١٠) .

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 11، ص 311 (SanadKitab #8658, hlm. urut 3772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.