Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnu Abi Hatim · Pengarang: ابن أبي حاتم

Baca Juz 13, halaman 848

  1. الفهارس
  2. الجزء العاشر

قال: «لا طلاق لابن آدم إلا فيما يملك» .

رواه ابن ماجة (ح/ ٢٠٤٧) وأبو داود (ح/ ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢) والبيهقي (٧/ ٣١٨) والإرواء (٦/ ١٧٣) .

٣١٤٤: ١٧٧٢٨: حكيم: ١: تفسير ابن كثير: (٦/ ٤٣٥) .

: ١٧٧٢٩: نفسها له: ٢: المصدر السابق: (٦/ ٤٣٦) .

: ١٧٧٣٠: وسلم: ٣: المنثور: (٦/ ٣٦٠) .

: ١٧٧٣١: صالحة: ٤: المصدر السابق.

: ١٧٧٣٢: وسلم: ٥: المنثور: (٦/ ٦٣١) .

: ١٧٧٣٤: إلا أربعا: ٦: المصدر السابق: (٦/ ٦٣٢- ٦٣٤) .

: ١٧٧٣٥: نسوة: ٧: المصدر السابق: (٦/ ٦٣٢- ٦٣٤) .

٣١٤٥: ١٧٧٣٤: الله: ١: المنثور: (٦/ ٦٣١- ٦٣٤) .

: ١٧٧٣٦: عليك: ٢: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها: التوسعة على النبي- ﷺ فترك القسم فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته. وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة- ﵂، قالت:

كنت أغار على اللائي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأقول: أو تهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل اللَّهِ ﷿:

«تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عزلت» قالت: قلت:

والله مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ قال ابن العربي: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعول عليه.

تفسير ابن كثير: (٦/ ٤٣٨) .

Rujukan halaman ini: تفسير ابن أبي حاتم، ج 13، ص 848 (SanadKitab #8658, hlm. urut 4299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.