Lewati ke konten

Kitab: Adhwa' 'alats Tsaqafah al-Islamiyyah · Pengarang: نادية شريف العمري

Baca halaman 296

  1. الفصل الرابع: الجوانب العملية في الثقافة الإسلامية
  2. المبحث الأول: الجهاد فريضة مستمرة
  3. حكم الجهاد
  4. مدخل

الدائرة الأولى: في حال حياة رسول الله, ﷺ:

يقول ابن حجر العسقلاني: "إن أول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا, ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي.

قال الماوردي: كان عينًا على المهاجرين دون غيرهم، ويؤيده وجوب الهجرة -قبل الفتح في حق كل من أسلم- إلى المدينة لنصر الإسلام. وقال السهيلي: كان عينًا على الأنصار دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم النبي ﷺ ليلة العقبة على أن يئووا رسول الله ﷺ وينصروه. فيخرج من قولهما إنه كان عينًا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء"١.

ثم يقول: "والتحقيق أنه كان عينًا على من عينه النبي ﷺ في حقه ولو لم يخرج"٢.

وقد فهم الصحابة من قول الله ﵎ ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى مات، منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود ومصعب بن عمير وغيرهم كثير.. ومعنى قوله تعالى: ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ متأهبين أو غير متأهبين نشاطًا أو غير نشاطًا وقيل رجالًَا وركبانًا.

الدائرة الثانية: بعد وفاة الرسول، ﷺ:

يؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة نوعية المعركة:

١- فقد تكون دفاعية لرد العدوان.

٢- وقد تكون اختيارية ابتداء.

ففي النوعية الأولى يكون الجهاد واجبًا عينًا على الجميع رجالًا ونساء شبابًا وشيبًا، قادرين على حمل السلاح أو غير قادرين في المنشط والمكره في العسر

Rujukan halaman ini: أضواء على الثقافة الاسلامية، ص 296 (SanadKitab #8669, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.