Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufid fi Muhimmatit Tauhid · Pengarang: عبد القادر عطا صوفي

Baca halaman 143

  1. الباب الثاني: ما يضاد هذا التوحيد أو ينافي كماله
  2. الفصل الأول: الشرك، وأنواعه
  3. المبحث الثاني: أنواع الشرك
  4. المطلب الثاني: الشرك الأصغر

النوع الثاني: التمائم المختلف فيها وهي التي جمعت الشروط التالية ١

١- أن تكون بشيء من القرآن الكريم، أو بالأدعية الصحيحة.

٢- أن تكون بلغة عربية مفهومة، أو بلغة أخرى يفهم معناها.

٣- أن تكون خالية من الطلاسم، والشركيات.

٤- أن يكون صاحبها على عقيدة صافية؛ بأنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله.

حكم هذا النوع من التمائم:

هذا النوع من التمائم قد اختلف العلماء في حكمه، فرأى بعضهم جوازه، وبعضهم تحريمه. يقول الإمام أحمد: "التعليق كله يكره، والرقى ما كان من القرآن، فلا بأس به"٢.

أدلة من قال بتحريم هذا النوع ٣:

١- عموم النهي الوارد في التمائم، دون تخصيص نوع منها؛ فقد جاء المنع من تعليق التمائم دون تفصيل. ولو كان تعليق التمائم مشروعا، لبينه رسول الله ﷺ كما بين الرقية وأذن فيها بقوله: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"٤.

٢- إن القول بجواز تعليق التمائم المختلف فيها قد يعطل سنة الرقية المتفق عليها.

٣- إن القول بتعليق التمائم متردد بين الجواز والتحريم. وما كان كذلك فالأولى اجتنابه درءا للمفاسد، واتقاء للشبهات.

٤- تعليق التمائم وسيلة مفضية إلى الشرك؛ فقد يعتقد معلقها أنه لولا التمائم لحصل له كذا وكذا فيحصل فيها تعلق القلب، فيفضي إلى اعتقاد أنها مؤثرة بذاتها. وهذا شرك. وسد الذرائع واجب، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح٥.

Rujukan halaman ini: المفيد في مهمات التوحيد، ص 143 (SanadKitab #8672, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.