Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijma' fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: رشدي عليان

Baca halaman 81

  1. المبحث الأول: في المجمع عليه
  2. أنواع الإجماع

"ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة"١.

ويمكن تلخيص وجهة نظر القائلين بعدم الحجية بالآتي:

إن الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع فلا يكون حجة. والقائلين بحجية يسلمون بعدم إفادته القطع بل الظن، ويقولون إن الظن يكفي في الأحكام الشرعية كالنصوص المنقولة بخبر الواحد فيكون حجة، ومنهم من يقول إن العمل بالظن الحاصل من الإجماع المنقول خارج عن أصالة حرمة العمل بالظن.

قال ابن قدامة: "ذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكاتب والسنة، وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به المقطوع. وليس ذلك بصحيح فإن الظن متبع في الشرعيات والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد، وقولهم هو دليل قاطع، قلنا قول النبي _ ﵇ _ أيضا دليل قاطع في حق من شافهه أو بلغه بالتواتر وإذا نقله الآحاد كان مظنونا وهو حجة فالإجماع كذلك بل هو أولى"٢.

Rujukan halaman ini: الإجماع في الشريعة الإسلامية، ص 81 (SanadKitab #8711, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.