Lewati ke konten

Kitab: Al-Atsar al-Masyhur 'anil Imam Malik · Pengarang: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

Baca halaman 56

  1. الفصل الرابع: في ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر
  2. المبحث الثاني:

"وإنَّما المقصود هنا أنَّ ما ثبت قُبحُه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة، أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يُعذر فيه، إمَّا لاجتهاد أو تقليد يُعذر فيه، وإمَّا لعدم قدرته كما قد قرّرته في غير هذا الموضع، وقرّرته أيضاً في أصل التكفير والتفسيق المبنيِّ على أصل الوعيد.

فإنَّ نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حقِّ المعيّن، إلاَّ إذا وُجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة فإنَّ المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار، أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية، أو بسبب فجور في الدنيا، وهو الفسق بالأعمال.

فأمَّا أحكام الدنيا فكذلك أيضاً، فإنَّ جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقاً بدعوتهم، إذ لا عذاب إلاَّ على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلاَّ بعد قيام الحجّة"١.

ولهذا إذا علم العالم المحقق من حال الرجل أنَّه غير معذور بدَّعه بعينِه، ووصفه بأنَّه مبتدع، وإذا كان بخلاف ذلك لم يبدِّعه، ولعلّه لأجل هذا قال الإمام مالك ﵀: "وما أُراك إلاَّ مبتدعاً"، وفي لفظ: "وما أُراك إلاَّ ضالاًّ"، وفي لفظ: "وإني لأظنّك ضالاًّ"، وفي لفظ: "وما أظنّك إلاَّ ضالاًّ"، وأُرى بمعنى: أظنّ، فلم يجزم ﵀ بتبديعه، وفي لفظ قال: "أنت

Rujukan halaman ini: الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء، ص 56 (SanadKitab #8712, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.