Lewati ke konten

Kitab: Al-Arba'in an-Nawawiyyah · Pengarang: عبد الله بن صالح المحسن

Baca halaman 83

  1. الحديث الثالث والأربعون

رجل من النسب: من الميت الموروث. وقال في جهة العصبة الجعبدي ﵀ في بيت واحد:

فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعل

االفوائد:

(١) إن المقدم في الميراث هو أصحاب الفروض.

(٢) إن ما يبقى من الفروض للعاصب وهو كل ذكر يدلى بذكر ويرث.

(٣) إنه يقدم الأقرب فالأقرب في الميراث سواء أهل الفروض أو العصبة.

(٤) إنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض، أي لم يبق منها شيئا.

(٥) إن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال.

الموجز:

يرشدنا هذا الحديث بأن من مات وخلف مالا وورثة أنه يوفي لأصحاب الفروض فروضهم كاملة، وهم من يرث بتقدير من كتاب الله وما بقى من المال عن الفروض، فهو من حق لأقرب رجل ذكر من الميت وهو العاصب الوارث بلا تقدير، وهذا من لطف الله وعدله ورحمته بعباده بأن جعل لكل وارث حقا معلوما بينا واضحا حسما للنزاع والشقاق، وانتشار الفوضى بتغلب القوي على الضعيف والكبير على الصغير. وذلك لحفظ الحقوق، واستتباب الأمن لكل صاحب حق على حقه. ولا يتم هذا إلا بمعرفة الحساب الذي يقول فيه الشاعر:

لولا الحساب لعلم كل فريضة ... لم يعلم التحريم ولا التحليل

Rujukan halaman ini: الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد، ص 83 (SanadKitab #8713, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.