Lewati ke konten

Kitab: Al-Arba'in an-Nawawiyyah · Pengarang: عبد الله بن صالح المحسن

Baca halaman 87

  1. الحديث السادس والأربعون

(٢) إن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سئل عنه إذا علم المصلحة في الزيادة.

(٣) إن علة التحريم الإسكار فمقتضاه أن كل مسكر حرام.

(٤) إن الأسماء لا تغير الحقائق.

الموجز:

يخبرنا ويرشدنا هذا الحديث بأن كل ما يصنع للشرب وهو مسكر فهو حرام شربه قليله وكثيره، حرام استعماله حرام بيعه وتعاطيه من أي نوع كان وبأي اسم سمي، أعاذنا الله من ذلك، وأن من ولي على منطقة من مناطق البلاد عليه أن يسأل عن ما يخفي عليه من شؤون أهلها، وما يصنع في تلك البلاد من المنتوجات ليكون على بصيرة من الحكم فيها ليجتنب الخطأ ويعمل بالصواب، وفقنا الله وكل مسؤول للصواب.

ومما قيل في ذم من شرب المسكرات:

شعر:

يقول جبان القوم في حال سكره ... وقد شرب الصهباء هل من مبارز

ففي السكر قيس وابن معدي وعامر ... وفي الصحو تلقاه كبعض العجائز

آخر:

تركت النبيذ لأهل النبيذ ... وأصبحت أشرب ماء قراحا

رأيت النبيذ يذل العزيز ... ويذوي الوجوه الملاح الصباحا

فإن كان غير جائز للشباب ... فما العذر فيه إذا الشيب لاحا

Rujukan halaman ini: الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد، ص 87 (SanadKitab #8713, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.