Lewati ke konten

Kitab: Al-Imam Abul 'Abbas Ibnu Suraij · Pengarang: حسين بن خلف الجبورى

Baca halaman 150

  1. الدراسة عن الإمام أبي العباس ابن سريج
  2. المبحث الثاني: في مكانته العلمية
  3. رابعا: استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام

رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:

لقد استدرك أبو العباس ابن سريج على الإمام محمد به الحسن الشيباني مسألة في الحساب وهي٢.

إذا خلف ابنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه إلا ثلث جميع المال فإن محمد بن الحسن قال: "المسئلة محال، لأنه أستثنى ثلث المال فقط".

وقال أبو العباس ابن سريج: "المسئلة من تسعة لأحد ابنيه أربعة، والثاني مثله، وواحد للموصى له وهو نصيب أحد ابنيه إلا ثلث جميع المال وإذا ضم إلى نصيب الموصي له، صار أربعة". ووجه جواب ابن سريج أنه يجعل إلا ثلث جميع المال قيدا في مثل النصيب، يعني مثل النصيب خارجا منه ثلث الأصل٣.

Rujukan halaman ini: الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية، ص 150 (SanadKitab #8771, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.