Lewati ke konten

Kitab: Al-Imam Abul 'Abbas Ibnu Suraij · Pengarang: حسين بن خلف الجبورى

Baca halaman 163

  1. الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي
  2. باب: الأحكام
  3. مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع

هذا ثبت أن الانتفاع بها جائز، إذ لا يخرج خلقه إياها عن هذين القسمين. لأن القسم الثالث عبث ولعب، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا".

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ ١.

خامسا: قال: بأن المباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه وعندكم أن من يفعل شيئا قبل الشرع لا ثواب له في فعله ولا عقاب في تركه، فقد أثبتم له حكم الإباحة.

سادسا: بأن القول بالوقف يؤدي إلى ترك الوقف وذلك أن القول به لا يخلو إما أن يكون حقا يجب اعتقاده أو باطلا لا يجوز اعتقاده. فإن كان حقا وجب اعتقاده. بطل القول بالوقف. لأنه قد وجب الاعتقاد وإن كان باطلا لم يجز القول به.

Rujukan halaman ini: الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية، ص 163 (SanadKitab #8771, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.