Lewati ke konten

Kitab: Al-Imam Abul 'Abbas Ibnu Suraij · Pengarang: حسين بن خلف الجبورى

Baca halaman 179

  1. الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي
  2. باب: السنة
  3. مسألة: فعل النبي ﷺ المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة

قياسا على المتواتر، وقول المفتي لأن كل واحد منهما لما أمكن صدقة وجب العمل به، فكذلك هاهنا.

ثالثا: لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت أكثر الوقائع عن الحكم والتالي باطل بالإجماع. بيان الملازمة أنه إذا لم يوجد في الوقائع الحادثة دليل إلا خبر الواحد، ولا يجب العمل به لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم.

Rujukan halaman ini: الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية، ص 179 (SanadKitab #8771, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.