الجمهور هذا الرأي بل قالوا بوجوب الحداد على المجنونة١ لأنها زوجة ف" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" هي داخلة تحت عموم قوله ﷺ:٢ فهذا نص عام يفيد إيجاب الإحداد على كل زوجة من غير فرق بين ما إذا كانت عاقلة أو غير عاقلة، والقول بعدم وجوب الإحداد على المجنونة يحتاج إلى دليل مخصص لهذا العموم ولم يوجد فيبقى على عمومه دالاً على إيجاب الإحداد مطلقا، وستعرف في المبحث الآتي مزيداً من الأدلة للفريقين لما بين المبحثين من العلاقة وذلك لاشتراك الجنون والصغر في عدم التكليف.
Kitab: Al-Imdad bi Ahkamil Hidad · Pengarang: فيحان شالي المطيري
Baca halaman 154
Rujukan halaman ini: الإمداد بأحكام الحداد، ص 154 (SanadKitab #8776, hlm. urut 14)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.