Lewati ke konten

Kitab: Al-Imdad bi Ahkamil Hidad · Pengarang: فيحان شالي المطيري

Baca halaman 166

  1. الفصل الثالث: في شروط الإحداد
  2. المبحث الخامس: هل من شرط وجوب الحداد كون النكاح صحيحا؟

فليس ثمة سبب يدعو إلى حدادها. وأما المنكوحة بشبهة فكذلك لما بينا؛ ولأنها -أي المنكوحة بنكاح فاسد أو شبهة- ما فاتها نعمة النكاح والأصل هو الإباحة في الزينة لاسيما في النساء:١ يحققه قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ . (الأعراف:٣١) .

فهذا دليل على إباحة الزينة مطلقا بما فيها زينة المرأة المعتدّة بنكاح فاسد أو شبهة وتحريم ذلك عليهما يحتاج إلى دليل ولا دليل. ثم إن النكاح الفاسد ووطأ الشبهة كل منهما معصية في الدين فيلزم الشكر على فواته لا التأسف عليه٢.

Rujukan halaman ini: الإمداد بأحكام الحداد، ص 166 (SanadKitab #8776, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.