Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 493

  1. الحديث
  2. الأحاديث والآثار التي حكم عليها شيخ الإسلام

الِاسْتِحْبَابِ، ثُمَّ اعْتِقَادُ مُوجِبِهِ (¬١)، وَهُو مَقَادِيرُ الثَّوابِ وَالعِقَابِ يَتَوقَّف عَلَى الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ. [١٨/ ٦٥ - ٦٨]

* * *

(الأحاديث والآثار التي حكم عليها شيخ الإسلام)

١٦٧٦ - رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِن حَدِيثِ حيوة بْنِ شريح الْمِصْرِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ، عَن يَزِيدَ بْن قسيط، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "مَا مِن أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى إلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ ﵇". [١/ ٢٣٣]

١٦٧٧ - ثَبَتَ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِ شُعْبَةَ عَن سُلَيْمَانَ التيمي عَن الْمَعْرُور بْنِ سويد قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ أَتَى عَلَى مَكَانٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عُمْرُ: إنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُم اتَّبَعُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ فَاِتَّخَذُوهَا كَنَائِسَ وَبِيَعًا، فَمَن عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَل وَإِلَّا فَلْيَمْضِ. [١/ ٢٨١]

١٦٧٨ - رَوَى بَعْضُ الْجُهَّالِ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إذَا سَأَلْتُمْ الله فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِي؛ فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ"، وَهَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ لَيْسَ فِي شَيءٍ مِن كُتُبِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ. [٣١٩]

١٦٧٩ - مِن أَعْظَمِ الْأُصُولِ الَّتِي يَعْتَمِدُهَا هَؤُلَاءِ الِاتّحَادِيَّةُ الْمَلَاحِدَةُ الْمُدَّعُونَ لِلتَّحْقِيقِ وَالْعِرْفَانِ: مَا يَأثُرُونَهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كَانَ اللهُ وَلَا شَيءَ مَعَهُ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ"، عِنْدَ الِاتّحَادِيَّةِ الْمَلَاحِدَةِ، وَهَذ الزِّيَادَةُ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَهوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ": كَذِبٌ مُفْتَرًى عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ مُخْتَلَقٌ. [٢/ ٢٧٢]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 493 (SanadKitab #879, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.